النظام الجبائي لمدخرات بعنوان العطل خالصة الأجر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1684 2016 جوان 07
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمدخرات بعنوان العطل خالصة الأجر المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح المدخرات المكوّنة بعنوان العطل خالصة الأجر ومنح آخر السنة والمسجلة بالمحاسبة في 31 ديسمبر من السنة المحاسبية، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تقبل للطرح من قاعدة الضريبة المدخرات موضوع مكتوبكم حيث يقتصر طرح المدخرات لضبط النتيجة الجبائية على المدخرات المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
مع العلم أنّ الأعباء المتعلقة بالعطل خالصة الأجر وبمنح آخر السنة تطرح لضبط النتيجة الجبائية لسنة تحملها فعليا باعتبارها أعباء أجراء وذلك بصرف النظر عن تدوينها بالمحاسبة كمدخرات.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 71.784 700 / 71.790 504 : الهاتف Tél 71.790 550 : الفاكس Fax www.impots.finances.gov.tn : موقع الواب Site web العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.