حول إبداء الرأي في منح جمعيّة *********** شهادة إعفاء من الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 19144
30 جوان 2016
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول إبداء الرأي في منح جمعيّة « […] » شهادة إعفاء من الضريبة على الشركات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ماي 2016
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي في مكتوب جمعيّة « […] » الذي تطلب بمقتضاه الحصول على شهادة إعفاء من الضريبة لتحويل مساهمات منخرطيها لمقر جمعيّة […] بسويسرا التي يتمثل نشاطها في تيسير المعاملات بين شركات الطيران ووكلاء الأسفار ولا تهدف إلى تحقيق الربح، يشرفني إعلامكم أنّ عملية تحويل مبالغ مساهمات المنخرطين من قبل الجمعية موضوع إحالتكم إلى المقر بسويسرا لا تستوجب الاستظهار بأي شهادة في الغرض باعتبار أنّ المبالغ المذكورة توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة كما يبينه الملحق عدد 8 من المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013.
والسّـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
س.ش العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / 71.790 550 : الفاكس Tél / Fax www.impots.finances.gov.tn موقع الواب : Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.