حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقار ملحق بموازنة في إطار عملية انتزاع من أجل المصلحة العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2863 2016 أكتوبر 19
مــن وزيــرة المالية إلــى
[…]
الموضوع : حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقار ملحق بموازنة في إطار عملية انتزاع من أجل المصلحة العمومية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 سبتمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة العقارية المطبق على عملية تفويت في عقار ملحق بموازنة من قبل باعث عقاري (شخص طبيعي أو شخص معنوي) في إطار عملية انتزاع من أجل المصلحة العمومية.
جوابا يشرفني، إعلامكم أن الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلق بالقيمة الزائدة العقارية يطبق فقط على العقارات غير الملحقة بموازنة وتبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات الملحقة بموازنة بصرف النظر إن كان مالكها شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، خاضعة لأحكام الفصل 11 من نفس المجلة.
وعلى هذا الأساس، وطبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 11 المذكور أعلاه يضبط الربح الصافي باعتبار نتائج كلّ العمليات مهما كان نوعها التي تقوم بها المؤسسة بما في ذلك خاصة التفويت في عنصر ما من عناصر الأصول.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بالقيمة الزائدة التي يحققها الباعث العقاري موضوع مكتوبكم المتأتية من التفويت في العقار الملحق بموازنة في إطار عملية انتزاع من أجل المصلحة العمومية، فهي تعتبر مداخيل استثنائية تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة لسنة الانتزاع طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبّلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحتــرام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول القيمة الزائدة المتأتية من انتزاع عقار من أجل المصلحة العمومية
- Année de prise en compte de la plus-value résultant de l’expropriation d’un terrain
- Sort de la réserve de réévaluation d’un immeuble
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات
- Echange dans le cadre d'une expropriation