حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أكتوبر 25 2946
من وزيرة المالية إلـــى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم واجهتم إشكالا مع شركتكم […] بخصوص كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 مبيّنين أن الاتفاقية القطاعية المشتركة للشكلاطة والبسكويت والحلويات تتضمّن منح شهرية (منح النقل، منح الحضور، منح القفة، منح تكميلية ومنح الإنتاج). فطلبتم معرفة:
- ما هي المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014،
- هل يمكن للأجراء استرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به الشركة على غير وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5000 دينار
تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.
Page 2
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح موضوع مكتوبكم غير قارة وغير منتظمة كما تمّ بيانه أعلاه فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
هذا، ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية.
غير أنه إذا وفّر المؤجر في نفس الوقت للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة السلّة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.
2. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى العملة موضوع مكتوبكم وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبّلوا، سيّــدي، فائـق عبـارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.