حول التعاون التونسي الكندي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 21 سبتمبر 2016 2674 من وزيـــرة الماليـــة إلـــى […]
الموضوع : حول التعاون التونسي الكندي المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 09 سبتمبر 2016
تبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 15 سبتمبر 2016 حول مشروع مذكرة تفاهم لبعث وتطوير مراكز مالية لفائدة الباحثين الشبان في تونس التي ترغب الحكومة الكندية في إبرامها مع الحكومة التونسية والتي تمّ خلالها الاتفاق على موافاتكم كتابيا برأيي حولها، يشرفني إعلامكم أن مشروع مذكرة التفاهم المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية:
- تنص الفقرة 1.01 من مشروع مذكرة التفاهم على أنها اتفاق تابع لاتفاق التعاون الفني والثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الكندا بتاريخ 12 نوفمبر 1964.
- تنص الفقرة (c من الملحق A على أن الحكومة التونسية تعمل على منح الخبراء المكلفين بإنجاز المشروع الإعفاء من كل ضريبة أو أداء يفرض على الدخل وعلى المكافآت والامتيازات الاجتماعية وكذلك إعفاء المتدخلين من إيداع التصاريح المتعلقة بالإعفاء المذكور وذلك باستثناء الخبراء التونسيين.
- يتضمن الفصل 8 من اتفاق التعاون الفني والثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الكندا بتاريخ 12 نوفمبر 1964 إعفاء الخبراء الكنديين من كل ضريبة أو أداء تفرض على المداخيل ذات المصدر الأجنبي.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- في صورة تبين عدم استكمال الإجراءات الدستورية والمصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الكندا بتاريخ 12 نوفمبر 1964، فإن منح الإعفاءات الواردة بمشروع مذكرة التفاهم لبعث وتطوير مراكز مالية لفائدة الباحثين الشبان في تونس يستوجب المصادقة على هذه المذكرة بقانون باعتبارها تتضمن
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
إعفاءات لم يتضمنها اتفاق 1964 المذكور. وفي صورة عدم المصادقة على مذكرة التفاهم، فإن الخبراء والمتدخلين المذكورين يبقون خاضعين لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بتاريخ 10 فيفري 1982.
- يتجه الرأي إلى عدم منح الإعفاء من إيداع التصريح بالضريبة على الدخل حتى في صورة الإعفاء من الضريبة المذكورة وإدراج تعريف واضح للخبراء المعنيين واعتماد عبارة « les experts étrangers non résidents en Tunisie au moment de leur recrutement ».
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والوكالة ******
- Retenue à la source au titre des services rendus par un bureau d'étude canadien
- حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع التعاون عبر ******
- التعاون التونسي الألماني: إبداء الرأي حول تمويل مشروعين في إطار المبادرة الدولية لحماية المناخ
- حول مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحكومة والوكالة ***** وبناء مركز ***************