حول النظام الجبائي لقصر العلوم بالمنستير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2188
2013 نوفمبر 12
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لقصر العلوم بالمنستير المرجع : إحالتكم عدد 16014 بتاريخ 09 أكتوبر 2013
وبعد،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على قصر العلوم بالمنستير، يشرفني إعلامكم بما يلي:
بالرجوع إلى أحكام القانون عدد 36 لسنة 2007 المؤرخ في 04 جوان 2007 والمتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير والأمر عدد 3003 لسنة 2008 المؤرخ في 08 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير قصر العلوم بالمنستير، يتبين أن قصر العلوم المذكور مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع إلى التشريع التجاري.
وعلى هذا الأساس، يضبط نظامه الجبائي كما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- الضريبة على الشركات
يكون قصر العلوم بالمنستير ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وبالرجوع إلى أحكام الفصل 2 من القانون المذكور، يتبين أن قصر العلوم بالمنستير لا يهدف إلى تحقيق أرباح، وبالتالي فإنه يكون معفى من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضه الاجتماعي.
Page 2
غير أنه وفي صورة إنجاز قصر العلوم بالمنستير لعمليات تكون خارجة عن غرضه الاجتماعي كما تم تحديده بالفصل 2 من القانون المذكور أعلاه، ويكون هدفها الربح، فهو يخضع في هذه الحالة للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك حسب القانون العام.
2- الخصم من المورد
أ- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى قصر العلوم بالمنستير
باعتبار أن قصر العلوم بالمنستير معفى من الضريبة على الشركات، فإن المبالغ المدفوعة له لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ب- بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها قصر العلوم بالمنستير
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على قصر العلوم بالمنستير القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها للغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع الخدمات المنجزة بمقابل من طرف المؤسسة في إطار المهام الموكولة إليها بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2007 المؤرخ في 04 جوان 2007 المذكور أعلاه والمتمثلة خاصة في عمليات تنظيم المحاضرات عن بعد في مختلف المجالات العلمية وتقديم المعلومات ومساعدة المؤسسات المجدّدة للأداء المذكور بنسبة 18%.
وتبقى الخدمات الأخرى المنجزة من قبل المؤسسة والتي تعتبر امتدادا لعمل الإدارة تقع خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، ونظرا أن نشاط قصر العلوم بالمنستير يشمل عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى خارج ميدان تطبيق الأداء المذكور فإنّه يكتسب صفة الخاضع الجزئي للأداء على القيمة المضافة. وبالتالي وعملا بأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن المؤسسة أن تطرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على شراءاتها من المواد والخدمات الضرورية لنشاطها وفقا للطريقة التالية :
2
Page 3
- طرح مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على التجهيزات والمواد والخدمات التي تمنح حقّ الطرح والمعدة قصرا لإنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة،
- عدم طرح مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على التجهيزات والمواد والخدمات المعدّة قصرا لإنجاز عمليات غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة،
- طرح الأداء على القيمة المضافة على التجهيزات والمواد والخدمات المستعملة في نفس الوقت لإنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور وذلك بتطبيق كل سنة نسبة مائوية ناتجة عن القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة :
المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بدون اعتبار القيمة المضافة +الأداء على القيمة المضافة المستوجب ---------------------------------------------------------------------------- المبلغ المشار إليه أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
وتجدر الملاحظة أنّ المنح المسندة من قبل الدّولة لفائدة قصر العلوم بالمنستير لا تدخل في إحتساب النسبة المائوية للطرح بما أنّها لا تعتبر رقم معاملات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Régime de TVA applicable aux centres techniques
- طلب توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي
- Reversement partiel de la TVA sur les immobilisations amortissables
- Sort de la taxe sur les terrains non bâtis suite au changement de la vocation d'un terrain