مذكرة خاصة عدد 1366بتاريخ 21 سبتمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية بيع الشركة العربية للسياحة للنزل بالمنستير والذي تم بناؤه سنة 1985، يشرفني أن أحيطكم علما أنه وفقا لأحكام الفصل 9.
Prise de position
Reversement partiel de la TVA sur les immobilisations amortissables
النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية بيع الشركة العربية للسياحة للنزل بالمنستير
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات والمعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة
- حول النظام الجبائي لقصر العلوم بالمنستير
- النظام الجبائي في مادة المعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة وأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض
- حول المعلوم على النزل
- Services rendus par les établissements hôteliers au profit des sociétés totalement exportatrices