تحويل مبالغ إلى مصر مقابل خدمات البث عبر الأقمار الصناعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2401 20 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: تحويل مبالغ إلى مصر مقابل خدمات البث عبر الأقمار الصناعية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2013 مكتوبي عدد 415 بتاريخ 12 مارس 2013 مكتوبكم بتاريخ 14 مارس 2013 مكتوبي عدد 903 بتاريخ 12 أفريل 2013 مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها شركتكم "[…]" لفائدة الشركة المصرية "[…]" مقابل الإنتفاع بخدمات البث عبر الأقمار الصناعية، مبينين أنه بالرغم من أن شركتكم تنتفع فقط بخدمات البث عبر الأقمار الصناعية وأن كل التجهيزات المستعملة لذلك هي على ملك الشركة المصرية وتحت تصرفها، فإنكم تواجهون صعوبات في تحويل مستحقات الشركة المصرية خاصة فيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
باعتبار أن الخدمات التي تنتفع بها شركتكم "[…]" تقتصر، كما ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، على الإنتفاع بالخدمات المتعلقة بتأمين عمليات الإرسال والبث عبر الأقمار الصناعية دون إمكانية التصرف في المعدات أو التجهيزات، حيث أن هذه المعدات والتجهيزات تبقى على ذمة الشركة المصرية وتحت تصرفها في مصر، فإن المبالغ التي تدفعها شركتكم بهذا العنوان لا تعتبر "أتاوات" على معنى الفصل 12 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس ومصر بتاريخ 08 ديسمبر 1989 ولا تخضع بالتالي، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة أعلاه الإستظهار بشهادة إعفاء من الأداء، مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور بتونس الخدمات المقدّمة لفائدة شركة "[…]" والمتعلقة بتأمين عمليات البثّ والإرسال بالأقمار الصناعية وذلك بنسبة 18%.
ويتعيّن عليكم وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة القيام بخصم الأداء المذكور من المورد. ويعتبر هذا الخصم تحرّريا من دفع الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لشركات أجنبية مقابل خدمات البث عبر الأقمار الصناعية
- حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل الإنتفاع بالبث عبر الأقمار الصناعية
- Transfert de sommes à l'étranger en contrepartie de services de diffusion par satellite
- TVA applicable à la location de domaines de fréquences sur satellites
- Sommes versées au profit d’une société Irlandaise en contrepartie de services de géolocalisation par satellite