Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53908 بتاريخ 22/01/2024 : استثناء الضمان بسبب السياقة بدون رخصة لا يقوم إلا بحجة ثابتة على عدم التحوز عليها

J P 53908/20243 avril 2024

PDF العربية

Principe juridique

  1. استثناء الضمان في التأمين بسبب السياقة بدون رخصة لا يُقبل إلا إذا قام دليل ثابت بالملف على عدم تحوز السائق على رخصة السياقة، إذ يبقى الأصل هو المطابقة للقانون ولا يكفي التمسك بغياب معطيات الرخصة بمحضر البحث لإثبات عدم وجودها.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضيان استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف، ويكون الحكم سليما متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو الإفراط في السلطة.
  3. المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات لا تُقبل تعقيبيا متى كان قضاؤها مؤسسا على مستندات صحيحة وتعليل كاف يبيّن وجه استبعاد الدفوع.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.