حول التسبقة على الاداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1403 20 جوان 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول التسبقة على الأداء على التكوين المهني المرجع : إحالتكم عدد 3471 الوارد علينا بتاريخ 31 ماي 2013
وبعد، تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة لبطاقة حول الوضعية الجبائية لوكالة […] حيث تبين من خلال مراسلتها أنه على إثر انخراطها بنظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني سنة 2012 قامت بطرح التسبقة ابتداء من شهر جانفي إلا أنها قامت خلال شهر جوان بإدراج فائض مبلغ التسبقة على مستوى السطر "طرح مبلغ العائدات التي لم يتسن طرحها" عوضا عن السطر "طرح مبلغ فائض التسبقة الذي لم يتسن طرحه" ونتيجة لذلك لم تتمكّن من طرح فائض التسبقة خلال الأشهر اللاحقة مما أدى بالمركز […] إلى اعتبار أن شهر جوان هو الشهر الذي تم خلاله استنفاذ التسبقة. وعلى هذا الأساس اقترحتم تمكين الوكالة من تسوية وضعيتها وذلك بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان الأداء على التكوين المهني ومواصلة الانتفاع بطرح التسبقة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يمكن للمؤسسات الداخلة في مجال تطبيق التسبقة والتي قامت بإيداع التصريح للانتفاع بالتسبقة في الآجال القانونية أن تطرح شهريا من الأداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان سنة التكوين مبلغ التسبقة.
وإذا فاقت التسبقة مبلغ الأداء الشهري المستوجب يتم طرح الفارق من الأداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان التصاريح الشهرية اللاحقة وذلك إلى غاية استهلاك كامل مبلغ التسبقة. علما وأن المؤسسات التي ترغب في الانتفاع بتسبقة أقل من الحد الأقصى المتاح لها فإنه يمكنها طرح التسبقة في الحدود التي تختارها.
Page 2
ويتعين على المؤسسة المنتفعة بطرح التسبقة تقديم كشف بيداغوجي ومالي حول الأنشطة التكوينية التي تم إنجازها وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله استنفاذ طرح التسبقة. وعليه يتولى المركز […] إصدار مقرر مصادقة في المبالغ النهائية بعنوان طرح التسبقة على الأداء على التكوين المهني.
وعلى أساس ما سبق ذكره وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بوكالة […] وباعتبار أن قواعد التصرّف في التسبقة على الأداء على التكوين المهني المضمّنة بالتطبيقة الإعلامية تعتبر عدم طرح فائض التسبقة حتى وإن كان بسبب خطإ مادي تخليا نهائيا عن باقي التسبقة فإن إيداع تصاريح تصحيحية من قبلها بعد إيداع الكشف البيداغوجي والمالي لا يمكن أن يغيّر في تاريخ استنفاذ التسبقة المعتمد من قبل المركز […].
من جهة أخرى، ولتفادي هذا النوع من الإشكاليات المتكررة فإنه يقترح مراجعة التطبيقة الإعلامية في أقرب الآجال لملاءمتها مع التشريع الجاري به العمل.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.