"******"حول تسوية الوضعية الجبائية للسيد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1789 [؟]
22 جويلية 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تسوية الوضعية الجبائية للسيد " […] " المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 24 جوان 2013 - مكتوبي عدد 1416 بتاريخ 21 جوان 2013 - مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في فحوى مكتوبي عدد 1416 بتاريخ 21 جوان 2013 وذلك بهدف اعتبار السيد " […] " مقيما بكوريا الجنوبية على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكوريا الجنوبية وليس مقيما بتونس وذلك للاعتبارات التالية:
- شركة « […] » التي تشغله هي شركة مصدرة كليا وغير مقيمة بالبلاد التونسية،
- يرتبط إطارات الشركة من الأجانب كليا بالشركة الأم بكوريا الجنوبية حيث أن تواجدهم بتونس وقتي لمجرد مراقبة سير العمل وتسهيل تمرير الأوامر وأن الشركة الأم تقرّر مدة عملهم بتونس،
- لا يمتلك السيد " […] " منزلا للإقامة بتونس وإنما هو يقطن منزلا مسوغا باسم شركة « […] » علاوة على أن روابطه الشخصية والاقتصادية الأوثق توجد بكوريا الجنوبية حيث أن عائلته الموسعة مقيمة بها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 4 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكوريا الجنوبية بتاريخ 27 سبتمبر 1988 ولأحكام الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يعتبر السيد " […]
Page 2
" مقيما بتونس باعتبار أنّ له محل سكنى دائم تحت تصرفه بالبلاد التونسية يقيم فيه مع عائلته منذ سنة 2008 حتى ولو كان ذلك على وجه الكراء.
هذا وليس لصفة الشركة التي تشغله أو لعلاقته مع الشركة الأمّ أي تأثير على إقامته بتونس.
وعلى أساس ما سبق، أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 1416 بتاريخ 24 جوان 2013 حيث يعتبر المعني بالأمر مقيما بتونس وليس بكوريا الجنوبية وذلك طبقا لأحكام الفصل 4 المذكور أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.