حول طرح الارباح المتاتية من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 2087 18 أكتوبر 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول طرح الأرباح المتأتية من التصدير المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص مفهوم التصدير وخاصة فيما يتعلق بشرط أن يكون إسداء الخدمات ومبيعات السلع لفائدة المؤسسات المصدّرة كليا ضرورية لنشاطها ليتسنى طرح الأرباح المتأتية منها، يشرفني إعلامكم أنه يقصد بعبارة أن تكون السلع والخدمات ضرورية لنشاط المؤسسة المصدرة كليا أن تدخل هذه الخدمات والسلع في إطار إنجاز عملية التصدير. ويتعلق الأمر بالخدمات والسلع المرتبطة قصرا بنشاط هذه المؤسسات والتي تساهم في تحقيق عملية التصدير على غرار مبيعات السلع التي تدخل في التركيبة النهائية للمنتوج المصدر (كالمواد الأولية، المواد النصف مصنعة واقتناءات المؤسسة المصدرة كليا من المنتوجات المرتبطة بالاستغلال).
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.