إستفسار جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1687 13 نوفمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: إستفسار جبائي المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 7 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص مفهوم التصدير وخاصة فيما يتعلق بشرط أن تكون الخدمات المسداة لفائدة المؤسسة المصدرة كليا ضرورية لنشاطها ليتسنى طرح الأرباح المتأتية من هذه الخدمات، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ، تعتبر عمليات تصدير خاصة الخدمات المسداة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
وبالتالي وللإنتفاع بالإمتياز يتعين أن تكون الخدمات المسداة ضرورية لنشاط المؤسسة المصدرة كليا أي أن تدخل في إطار إنجاز عملية التصدير.
وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصة بالخدمات المذكورة بمكتوبكم :
- تعتبر عمليات مسك محاسبة ومراقبة الحسابات وخدمات الوساطة القمرقية المسداة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا عمليات تصدير وتنتفع بالإمتيازات الجبائية المخولة بهذا العنوان.
- لا تعتبر خدمات الحراسة والتنظيف المسداة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا عمليات تصدير، وبالتالي تبقى المداخيل المتأتية منها خاضعة للضريبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.