إستفسار جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1782 11 ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : إستفسار جبائي المرجع : مكتوبكم عدد 2012/154 الوارد بتاريخ 19 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الاعفاءات التي ينتفع بها فرع الشبكة […] وكذلك الأعوان التابعين له والمنصوص عليها بمقتضى الفصول 7 و8 و10 من الاتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية والشبكة […]، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن الاتفاقية المذكورة لم تتم المصادقة عليها بمقتضى قانون فإن الاعفاءات الواردة بها ليس لها أي مفعول.
هذا ويمكن للشبكة […] باعتبارها منظمة غير حكومية فتح مكتب لها بتونس في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي ألغى وعوّض القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 الذي كانت المنظمات غير الحكومية تنشط في إطاره.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.