Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27975 بتاريخ 20/10/2016 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في شكل الاستئناف قبل الفصل في أصله

J P 27975/201620 janvier 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وترجيح ما يثبت به الاتهام أو ينفيه من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. إسناد جريمة المسك بنية الترويج لا يقوم على مجرد شهادة سماع منفردة دون معاضدات جدية من شأنها إثبات قصد الترويج وما يتصل به من مظاهر النشاط المادي المتعارف عليها في مثل هذا الصنف من الجرائم.
  3. يتعين على محكمة الاستئناف أن تبت ابتداء في استئناف النيابة العمومية من الناحية الشكلية قبل التعرض لأصل النزاع، وإغفال هذا النظر يجعل قرارها مخالفا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 4-5 من قانون 1992/5/18-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/5/18 autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.