طلب توضيحات جبائية في مادة الاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1848 22 ماي 2016
من وزير المالية
إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية في مادّة الأداء على القيمة المضافة.
المرجــع: مكتوبك عدد 333 بتاريخ 28 مارس 2016.
تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات في مادّة الأداء على القيمة المضافة تبعا لتطبيق أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع عملية توريد وبيع الطائرات المعدة للنقل العمومي الجوي وكذلك كراء الطائرات المعدة للنقل الدولي الجوّي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% ، وذلك بخصوص:
- عمليات كراء طائرات […] إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية. - عمليات كراء طائرات […] إلى الأشخاص المقيمين والمستقرين بالبلاد التونسية ليتمّ استغلالها في الرحلات الداخلية. - عمليات كراء طائرات […] إلى الأشخاص المقيمين والمستقرين بالبلاد التونسية ليتمّ استغلالها في الرحلات الخارجية. - عمليات كراء طائرات […] «charter» بالنسبة إلى متعهدي الرحلات غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية. - عمليات كراء طائرات […] «charter» بالنسبة إلى وكالات الأسفار التونسية في إطار تنظيم العمرة أو للجمعيات الرياضية والجامعات... - عمليات اكتراء الطائرات لدى غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية. - كيفية احتساب الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد والبيع والكراء والاكتراء.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّه وفقا لأحكام الفصل 3 والعدد 15 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور بنسبة 6% عمليات كراء طائرات من قبل أو لفائدة شركة […] باعتبارها خدمات منجزة بالبلاد التونسية، وذلك بصرف النظر عن صفة المتعامل مع الشركة مقيما كان بتونس أو غير مقيم، تونسيا كان أو أجنبيا، ومهما كانت وجهة الرحلات خارجية أو داخلية.
Page 2
هذا ويحتسب الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على كراء الطائرات على أساس معين الكراء مع إحتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بإستثناء الأداء على القيمة المضافة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
أمّا بالنسبة لعمليات توريد طائرات من قبل شركة […] فإنّ الأداء على القيمة المضافة يوظف بنسبة 6% على أساس القيمة المعتمدة لدى الديوانة بإعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بإستثناء الأداء على القيمة المضافة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّــلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية في مادة الاداء على القيمة المضافة
- TVA applicable à l’importation d’aéronefs et de matériel destiné à y être incorporé
- طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط الشركة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية توريد وبيع بالجملة للمشروبات المدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 22021000