حول تطبيق احكام الفصول 30و31و32 من قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1622 31 ماي 2016
من وزير المالية إلــى […]
المــــوضـــوع : حول تطبيق أحكام الفصول 30 و31 و32 من قانون المالية لسنة 2016 المــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2016.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] "[…]" يتمثل نشاطها في جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة، وقد أبرمت صفقة مع الوكالة […] لتتولّى جمع ونقل النفايات من مراكز التحويل ومعالجتها بالمصبات المراقبة والبلدية، فطلبتم معرفة هل أنّ الخدمات المذكورة تبقى معفاة من الأداء على القيمة المضافة أم لا تبعا لصدور قانون المالية لسنة 2016.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من طرف الجماعات المحلية أو لحسابها.
وعليه فإنّ الخدمات المتعلقة بجمع ونقل النفايات ومعالجتها بالمصبات المراقبة والبلدية والمنجزة من قبل الوكالة […] لفائدة الجماعات المحلية تعفى من الأداء على القيمة المضافة، بما في ذلك الخدمات المنجزة من قبل الشركات الخاصّة في إطار صفقات مبرمة للغرض لفائدة الوكالة […] ولحساب الجماعات المحلية شريطة أن تكون فواتير البيع المتعلقة بخدمات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها محررة بإسم الجماعات المحلية أو بإسم الوكالة وحاملة لإحدى العبارات التالية " لحساب أو لفائدة الجماعات المحلية...". وفي خلاف ذلك تبقى الخدمات المذكورة خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% […].
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام [توقيع: عن وزير المالية وبتفويض منه ... الهادي دقّ]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة : جمع النفايات البلاستيكية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لعمليات رفع ونقل النفايات
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالخدمات المسداة لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
- حول تطبيق احكام الفصول 49 و63 و66 و67 من قانون المالية لسنة 2013
- حول تطبيق أحكام الفصول 55 و 66 و 67 من قانون المالية لسنة 2013