حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لعمليات رفع ونقل النفايات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلـــى
N° 323 31/05/2021
المــوضـــوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لعمليات رفع ونقل النفايات. المــرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2021.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد قامت بإسناد صفقة رفع ونقل النفايات إلى شركة « […] » وذكرتم أنّ الشركة المذكورة طالبت بتطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% عوضا عن نسبة 7% وذلك خلافا لعروض الشركات الأخرى المشاركة في طلب العروض.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على عمليات رفع ونقل النفايات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع خدمات النقل للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % بما في ذلك نقل النفايات المنجز لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
ووفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % خدمات رفع النفايات المسداة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
هذا وفي صورة فوترة هذه الخدمات بصفة جملية فإنّ الأداء على القيمة المضافة يكون مستوجبا بنسبة 19 % .
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّلالي (توقيع)
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالخدمات المسداة لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
- حول تطبيق احكام الفصول 30و31و32 من قانون المالية لسنة 2016
- حول معلوم تسجيل شهادة رفع يد
- حول اقتناء النفايات لدى المؤسسات المصدرة كليا
- طلب توضيحات حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات لوسائل نقل راجعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات