Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57985 بتاريخ 25 افريل 2018: طلاق بالتراضي/ الطور الصلحي- الطور الحكمي-رجوع في الاتفاق الصلحي

J P 57985/201825 avril 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. يمكن للزوجة بعدما اتفقت مع الزوج على فك رابطة الزواج رضائيا في الطور الصلحي ان تعدل عن ذلك في الجلسات اللاحقة، ذلك أن الاتفاق قبل صدور الحكم يضل مجرد اتفاق مبدئي ولا يمكن أن ينتج آثاره في حل الرابطة الزوجية وفق أحكام الفصل 30 من م.أ.ش إلا إذا تمادى الزوجان على العمل بما اتفقا عليه خلال كل أطوار الدعوى الصلحي والحكمي لكي يتسنى للمحكمة إثر ذلك اصدار حكمها بالطلاق وترتيب آثاره وفقا لما حدده الأطراف وأصرا عليه.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.