L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 80441/2020 · 12/02/2020

قرار تعقيبي عدد 80441 بتاريخ 12 فيفري 2020: طلاق للضرر- واجب المساكنة - محل الزوجية- عمل الزوجة

ح/ر الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب   ع2019.80441دد القضية تاريخه : 12 فيفري 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/08/02 من الاستاذ "*****" نيابة عن : "*****" والذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن ***** ضد: "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.