حول مشروع قانون يتعلق بإحداث بنك الجهات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2173 20 جويلية 2016
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول مشروع قانون يتعلق بإحداث بنك الجهات المــرجع: مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 18 جويلية 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول الأحكام الجبائية الواردة بمشروع قانون يتعلق بإحداث بنك الجهات، يشرفني إعلامكم بما يلي:
- بالنسبة إلى الفصل 5:
يقترح عدم إسناد بنك الجهات المزمع إحداثه الإعفاء من الضريبة على الشركات وذلك باعتبار أنّ مؤسسات القرض وشركات الاستثمار بما فيها العمومية تخضع لدفع الضريبة المذكورة بنسبة 35% من أرباحها الصافية، وأنّ إسناد الإعفاء لبنك الجهات من شأنه أن يمثّل سابقة بالنسبة للمؤسسات والشركات المذكورة.
- بالنسبة إلى الفصل 21:
يتجه الرأي إلى إعادة صياغة الفصل المذكور في اتجاه تعويض إعفاء عملية الاندماج من الأداءات المستوجبة بالتنصيص على أنه بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن يكون لعملية الاندماج تبعات جبائية بعنوان الأداءات والضرائب المستوجبة على مستوى بنك الجهات والبنوك والشركة التونسية للضمان وذلك استثناسا بالأحكام الواردة بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بتطهير وضعية بعض المؤسسات العمومية.
كذلك يتجه التنصيص في آخر الفصل على أنّ عدم الرجوع في الامتيازات الجبائية التي انتفعت بها إحدى الشركات المذكورة يستوجب مواصلة بنك الجهات الاستجابة للشروط المستوجبة لذلك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل عند الإقتضاء.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 | الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eliaziri 1002 Tunis Tél · Fax · Site web
Page 2
- بالنسبة إلى الفصل 23:
يتجه الرأي إلى توضيح ضمن هذا الفصل آلية استيعاب الخسائر الناتجة عن عمليات التفويت في الديون والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 22 من مشروع القانون على مستوى البنوك المذكورة بالتنصيص صراحة على الحساب الذي سيتمّ استعماله لاستيعاب الخسائر المعنية ( رأس المال، الاحتياطات العادية، الاحتياطات الأخرى ...) وذلك على غرار ما تضمنه القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية.
- بالنسبة إلى الفصل 24:
يتجه الرأي إلى الملاءمة بين ما سيتمّ التنصيص عليه بالفصل 23 المتعلق بتوضيح آلية استيعاب الخسائر الناتجة عن التفويت في الديون والمساهمات وأحكام الفصل 24 وذلك على غرار ما تضمنه القانون عدد 32 لسنة 2003 المذكور أعلاه.
كما يقترح تغيير الإحالات الواردة بالفقرة الأولى من الفصل على التوالي بـ"الفصل 22" و"الفصل 23" عوضا عن "الفصل 21" و"الفصل 22".
- بالنسبة إلى الفصل 25:
يقترح تحديد تاريخ أقصى لإتمام عملية اندماج بنك الجهات مع البنوك المعنية والشركة التونسية للضمان.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- إبداء الرأي حول مشروع أتفاقية تمويل من البنك الأوروبي للإستثمار
- حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع
- حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلّق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع
- حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع