طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات صيانة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1770 3 ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات صيانة المرجع: مكتوباكم بتاريخ 03 و31 أكتوبر 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة "[…]" أبرمت عقدا مع الشركة الفرنسية "[…]" لصيانة البرمجيات الإعلامية لمعداتها السمعية البصرية حيث تتولى هذه الأخيرة إسداء الخدمات التالية:
- صيانة البرمجيات الإعلامية عن بعد وعبر الهاتف ،
- توفير نسخ جديدة و محينة للبرمجيات الإعلامية.
وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة الشركة الفرنسية في هذا الإطار وحدث الإنشاء بالنسبة إلى الخصم من المورد.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ المذكورة وحدث الإنشاء بالنسبة إلى الخصم من المورد يضبطان كما يلي :
1) بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل عمليات تحيين وصيانة البرمجيات الإعلامية
لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة "[…]" لفائدة الشركة الفرنسية مقابل عمليات صيانة البرمجيات الإعلامية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الواردة بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشمل خدمات الصيانة.
في حين تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة "[…]" لفائدة الشركة الفرنسية المذكورة مقابل استعمال وتحيين البرمجيات
Page 2
الإعلامية للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام باعتبارها دفعت مقابل استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 المذكور أعلاه.
مع العلم أنه في صورة عدم فوترة خدمات صيانة واستعمال وتحيين البرمجيات الإعلامية كل على حدة، فإن الخصم من المورد يستوجب بنسبة 5% على المبلغ الجملي المدفوع للشركة الفرنسية.
2) بالنسبة إلى حدث إنشاء الخصم من المورد
يتكون حدث الإنشاء بالنسبة إلى الخصم من المورد من عملية الدفع الفعلي أو من أي عملية أخرى تقوم مقامها من شأنها وضع المبالغ المذكورة على ذمة المنتفع بها (تحويل المبالغ إلى حسابه البنكي، تسليمه شيكا، إيداع المبلغ بصندوق الأمانات والودائع أو عن طريق المقاصة...)، وبالتالي فإن الخصم من المورد يكون مستوجبا عند الدفع الفعلي للمبالغ المعنية وذلك بصرف النظر عند تاريخ الفوترة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لخدمات صيانة
- حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على بيع البرمجيات الاعلامية
- Régime fiscal applicable à des services de maintenance de logiciels à distance rendus par une société Française
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات صيانة وتطوير خدمات إعلامية لفائدة شركات أجنبية
- حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج