استفسار جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 28 ديسمبر 2012 1902
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : استفسار جبائي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2012.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الاتحاد […] أقرّ نظاما لتحفيز أعوانه وذلك بمنحهم مكافأة على أساس نسبة 8% من النتيجة الصافية للبنك بعد احتساب الضريبة على الشركات. فطلبتم معرفة النظام الجبائي لهذه المكافأة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الامتيازات والمنح والمكافآت المسندة إلى الأجراء تمثل عنصرا من عناصر الدخل الذي يتكون منه أساس الضريبة وتخضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور.
غير أن الضريبة على الدخل لا تستوجب إذا أسندت هذه الامتيازات والمنح والمكافآت من الصندوق الاجتماعي للمؤسسة أو من احتياطاتها أو من أرباحها التي خضعت للضريبة أو المعفاة منها.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن المكافأة موضوع الاستشارة سوف تمنح من الأرباح بعد دفع الضريبة على الشركات فهي لا تخضع للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.