طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 633 9 ماي 2012
مــن وزيــر المــاليــة إلى
الموضــوع : طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ إلى الخارج المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم شركة مصدرة كليا تابعة للشركة الأم المقيمة بفرنسا "[…]" وتنشط في مجال صنع وتزويق المواد البلاستيكية المستعملة في الصناعة وأنكم تنتفعون في إطار نشاطكم، بخدمات تسديها لكم الشركة الأم مباشرة من فرنسا.
هذا وبينتم أنه عند خلاص مقابل الخدمات المذكورة، يطالبكم البنك بالإدلاء بشهادة إعفاء من الخصم من المورد، فطلبتم مذكم بالشهادة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي تسديها الشركات المقيمة بفرنسا مباشرة من الخارج لفائدة الشركات المصدّرة كليا، لا تخضع للضريبة على الشركات ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام الفصلين 3 و45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات وطبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا. ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة الإدلاء بشهادة إعفاء من الأداء.
وتقبلــوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.