طلب توضيحات حول استهلاك معدات نقل الغاز
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 966
2 - جويلية 2012
من وزير المالية
إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول استهلاك معدّات نقل الغاز المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 جوان 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كان يمكن استهلاك معدّات نقل الغاز الخام من مكان استخراجه إلى غاية معامل التكرير أو إلى أيّ مكّن آخر على أساس النسبة المعمول بها لمعدّات نقل وتوزيع الغاز أي 5% أو على أساس نسبة الاستهلاك المعمول بها للمعدّات بصفة عامّة أي 15%.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن الاستهلاكات القابلة للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى معدّات نقل وتوزيع الغاز لا يمكن أن تتجاوز الأقساط الثابتة المحتسبة على أساس النسبة القصوى المحدّدة بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 أي في الحالة الخاصة النسبة المعمول بها لمعدّات نقل وتوزيع الغاز والمحدّدة بـ 5%.
وتفضلوا، سيدّي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.