حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان بيع غاز النفط الخام
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
05/12/2022 N° 1304
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان بيع غاز النفط الخام.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 نوفمبر 2022.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان بيوعات الشركة ********* لغاز النفط الخام (Propane liquifié, Butane liquifié) لفائدة الشركة ********* ، يشرفني إعلامكم أنّه تخضع عمليات توريد وبيع المنتجات البترولية المدرجة بالعدد م 11 -27 من تعريفة المعاليم الديوانية والمتمثلة في غاز النفط بروبان وبيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما و غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% وذلك طبقا لأحكام العدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس: 71.790.550 Fax الهاتف: 71.784.700 / 71.790.504 Tél العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس Adresse : 87 Avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.