مذكرة خاصة عدد 1420 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه المرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه تأكيد إعفاء عمليات توريد النفط الخام من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من الأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم أن عمليات توريد النفط الخام لحساب الدولة
Prise de position
Cession à quai
إعفاء عمليات توريد النفط الخام من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من الأداء على القيمة المضافة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان بيع غاز النفط الخام
- طلب توضيحات حول الخصم من المورد بنسبة 1,5%
- حول تسجيل عقد صفقة مبرم مع شركة بترولية بالمعلوم القار
- Régime de TVA des opérations de cession à quai
- طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار مشروع