طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1873
25 ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة العصرية للصناعات الغذائية " […] " تنوي إحداث وحدة للصناعات الغذائية (صناعة البسكويت) بالمنطقة الصناعية […] من ولاية […] المصنّفة كمنطقة تنمية جهوية، كما ذكرتم أن الشركة تتحمّل في هذا الإطار الأداء على القيمة المضافة والتسبقة بعنوان وارداتها من الخارج وهو ما أثر على السيولة المالية للمؤسسة وعلى توازناتها المالية وطلبتم على أساس ذلك تمكين الشركة من الانتفاع بــ :
- الإعفاء من التسبقة بعنوان وارداتها ، - الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد المعدات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، - شهادة في إعفاء الأرباح من الضريبة على الشركات، - الإعفاء من الخصم من المورد.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
-1 فيما يتعلق بالخصم من المورد وبالتسبقة على الواردات
يمثل الخصم من المورد وكذلك التسبقة بنسبة 10% بعنوان واردات مواد الاستهلاك بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ، تسبقات تطرح من الضريبة السنوية المستوجبة على الأشخاص المعنيين. ولا يستوجب الخصم من المورد ولا التسبقة إذا كانت الأرباح المحققة بهذا العنوان غير خاضعة للضريبة.
Page 2
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بمؤسستكم، وفي صورة انتفاعها بالإعفاء من الضريبة على الشركات فإنها لا تخضع للخصم من المورد ولا إلى التسبقة بعنوان وارداتها خلال كامل مدة انتفاعها بالإعفاء.
هذا، ويمكنكم الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له مؤسستكم بالنظر للحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد وعلى شهادة في عدم الخضوع إلى التسبقة بعنوان الواردات للاستظهار بها لدى مصالح الديوانة المختصة.
- 2 - في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا يمكن لمؤسستكم المختصة في صنع البسكويت الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المورّدة.
مع العلم أن التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.