النظام الجبائي لنشاط الأكلة السريعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
3 ديسمبر 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1776
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لنشاط الأكلة السريعة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أكتوبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تنوون بعث مشروع مطعم أكلة سريعة طالبين في هذا الصدد معرفة النظام الجبائي للمطعم وللوكيل وكذلك الامتيازات الجبائية المخوّلة في الميدان، يشرفني إعلامكم بما يلي:
لا ينتفع قطاع خدمات مطاعم الأكلة السريعة بأية امتيازات جبائية خصوصية، وعلى هذا الأساس يكون خاضعا للنظام الجبائي التالي:
I- في مادة الضرائب المباشرة أ- في صورة استغلال المطعم في إطار مشروع فردي تصنف المداخيل المتأتية من استغلال مطعم أكلة سريعة ضمن الأرباح الصناعية والتجارية ويستوجب إيداع تصريح بالوجود قبل بدء النشاط ودفع الضريبة على الدخل حسب أحد الأنظمة التالية:
1- النظام التقديري في صورة عدم تجاوز رقم المعاملات السنوي 100.000 دينار فإنه يمكنكم اختيار الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وذلك شريطة الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
ويتطلب هذا النظام خاصة دفع الضريبة على الدخل بنسبة 2.5% من رقم المعاملات السنوي.
Page 2
هذا وتعتبر هذه الضريبة محررة من الضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية ومن الأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي كما تتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
ويمكن إختيار دفع الضريبة التقديرية على مرحلتين، حيث يمكن القيام بتصريح على أساس رقم المعاملات المحقق خلال السداسية الأولى من السنة المعنية وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الموالي للسداسية الأولى من نفس السنة، ثمّ دفع الضريبة حسب تعريفة الضريبة التقديرية.
ولا يتطلب النظام التقديري مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، غير أنه يتعين مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة حيث تسجل به يوميا المقابيض والمصاريف على أساس الوثائق اللازمة.
أمّا بالنسبة لواجباتكم المتعلقة بالتصاريح فتقتصر على التصريح بالضريبة السنوية والتصاريح الثلاثية المتعلقة بالخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور والمساهمة في صندوق […].
2- النظام الحقيقي - النظام الحقيقي المبسط إذا لم يتعدّ رقم المعاملات السنوي 300.000 دينار، فإنكم تخضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي المبسط، ويتطلب هذا النظام خاصة مسك محاسبة مبسطة وفقا للنظام المحاسبي للمؤسسات.
- النظام الحقيقي إذا تعدّى رقم المعاملات السنوي 300.000 دينار فإنـّكم تخضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
هذا وفي الحالتين تكونون مطالبين بـ: – دفع الضريبة على الدخل حسب النتائج الحقيقية – إيداع التصاريح الشهرية والتصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية وبتصريح المؤجر في الآجال القانونية.
ولمزيد من التوضيحات تجدون طي هذا نسخة من المذكرة العامة عدد 15 لسنة 2011. 2
Page 3
ب- في صورة استغلال المشروع في إطار شركة ([…]) - على مستوى الشركة تخضع الشركة في هذه الحالة لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% بعنوان الأرباح الصافية المحددة على أساس المحاسبة الممسوكة لهذا الغرض.
- على مستوى الوكيل تخضع الأجور وغيرها من المكافآت الراجعة للوكيل بصفته تلك للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد في صنف المرتبات والأجور وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة 1- إستغلال المطعم في إطار مشروع فردي خاضع للنظام التقديري لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة في إطار نشاط محلات الأكلة السريعة من قبل الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وذلك باعتبار أن الضريبة التقديرية تحرّيرية من الأداء على القيمة المضافة.
2- في الحالات الأخرى طبقا لأحكام العدد 10 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة يخضع نشاط إستغلال محلّ الأكلة السريعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% إذا كان المحل يحتوي على تجهيزات تمكّن الحرفاء من الإستهلاك على عين المكان، أمـّا بالنسبة لبيوعات الأكلة المحمولة من قبل الحرفاء فإنـّها تخضع للأداء المذكور بنسبة 18%.
هذا وبالنسبة إلى قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة فإنـّها تتكوّن من سعر البيع خال من الأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وفي صورة قيامكم بفوترة الأسعار متضمّنة للأداء على القيمة المضافة، فإنـّه يمكنكم إحتساب الأداء المذكور على أساس القاعدة التالية :
السعر متضمّن للأداء على القيمة المضافة 100 X ----------------------------------------- 100 + نسبة الأداء على القيمة المضافة 3
Page 4
III- في مادة الأداءات والمعاليم الأخرى أ- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.
وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بنشاط الأكلة السريعة يستوجب المعلوم على المؤسسات كما يلي:
1- في صورة خضوعكم للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس 25% من الضريبة التقديرية مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط الذي يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
2- في الحالات الأخرى (النظام الحقيقي،النظام الحقيقي المبسط شركة: […]) يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس 0,2 من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط الذي يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وفي صورة تسجيل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل يحتسب المعلوم بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل الخسارة على أساس 25% من الضريبة الدنيا على الدخل أو على الشركات حسب الحالة المنصوص عليها بالفصلين 44 و 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 4
Page 5
ب-في مادة الأداء على التكوين المهني طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية و التجارية حسب النظام الحقيقي و الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والامتيازات العينية.
وبالتالي فإنكم تخضعون للأداء على التكوين المهني طبقا لما هو مبين أعلاه في صورة خضوعكم للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو في صورة إستغلال المشروع في إطار شركة .
ج- في مادة المساهمة في صندوق […] طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 توظف المساهمة في صندوق […] على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية، باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وذلك على أساس 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية.
وعلى هذا الأساس فإنكم تخضعون للمساهمة المذكورة طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحتــرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [ختم وإمضاء] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 5
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Taux de TVA applicable aux menus rapides (Fast Food)
- طلب توضيحات جبائية حول مادة الضرائب المباشرة و مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات توريد التجهيزات والمعدات لانجاز مشروع شبكة حديدية سريعة بتونس الكبرى
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Territorialité de l'IS
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط "-------”