نقح بالفصل 48-1 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 الدخل التقديري عناصر مستوى العيش 3 مرات من القيمة الكرائية الحقيقي I .القيمة الكرائية لمحل الإقامة الأصلي بعد طرح قيمة المحلات ذات الصبغة المهنية 6 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية
ملحق عدد 1 لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر مستوى العيش
Annexe 1 au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés 2026 : Détermination du revenu forfaitaire selon les éléments du train de vie
مقتطف: بداية النص فقط متوفرة على الموقع. نسخة للإعلام، دون قيمة رسمية.