Arrêté

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 جانفي 2026 يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها

Arrêté de la ministre des finances du 6 janvier 2026, complétant l’arrêté du 21 août 2023 relatif à la nomenclature des produits monopolisés et leurs prix

ART 06/01/20266 جانفي 2026الرائد الرسمي عدد 2 بتاريخ 6 جانفي 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

ملاحق 1