قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 جانفي 2026 يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها
Arrêté de la ministre des finances du 6 janvier 2026, complétant l’arrêté du 21 août 2023 relatif à la nomenclature des produits monopolisés et leurs prix
ART 06/01/2026·6 جانفي 2026·الرائد الرسمي عدد 2 بتاريخ 6 جانفي 2026
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)عرض المقتطف كنصإن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتجات المختصة بها الدولة للمستهلكين، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 6 ماي 2025.
قررت ما
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.