قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)عرض المقتطف كنصإن وزيري الصحة العمومية والشؤون الإجتماعية,
بعد الإطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية وخاصة الفصلان 38 و60 منه.
قررامايلي:
فصل وحيد
يضبط الجدول القياسي لنسب العجز المستمر المنصوص عليه بالفصل 38 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 8 ل
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.