قرار من وزير تكنولوجيات الاتّصال مؤرّخ في 4 فيفري 2026 يتعلّق بتنقيح قرار وزير تكنولوجيات الاتّصال المؤرّخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلّق بالمصادقة على المخطّط الوطني للترقيم والعنونة وإتمامه
Arrêté du ministre des technologies de la communication du 4 février 2026, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 décembre 2009 portant approbation du plan national de numérotation et d'adressage
ART 04/02/2026·4 فيفري 2026·الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 6 فيفري 2026
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)عرض المقتطف كنصإنّ وزير تكنولوجيات الاتّصال،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتّصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 أفريل 2013 ،وخاصة الفصول 39 و40 منها،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الشّروط ال
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.