Arrêté

قرار من وزير تكنولوجيات الاتّصال مؤرّخ في 4 فيفري 2026 يتعلّق بتنقيح قرار وزير تكنولوجيات الاتّصال المؤرّخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلّق بالمصادقة على المخطّط الوطني للترقيم والعنونة وإتمامه

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 4 février 2026, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 décembre 2009 portant approbation du plan national de numérotation et d'adressage

ART 04/02/20264 فيفري 2026الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 6 فيفري 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

نصوص تشير إلى هذا النص 3