Décision

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2024 مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعامالت المسترابة

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2024-01 du 27 juin 2024 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes

Déc CTAF 01/202427 جوان 2024

PDF العربية
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.