Décision
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2024 مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعامالت المسترابة
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2024-01 du 27 juin 2024 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.