Décret présidentiel
أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان
Décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars 2020, limitant la circulation des personnes et les rassemblements hors horaires du couvre-feu
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 15
- ملحق تعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
- مذكرة عدد 28 لسلطة رقابة التمويل الصغير المتعلقة بالإجراءات الإستثنائية التي يجب اتخاذها من طرف مؤسسات التمويل الصغير المؤسسة في شكل شركات خفية الإسم, لفائدة حرفائها
- Note n° 27 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance relative aux mesures exceptionnelles d’appui à apporter par les institutions de microfinance sous forme de sociétés anonymes au profit de leurs clients
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات صرف مساعدات مالية اجتماعية استثنائية وظرفية لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جويلية 2020 يتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19 "
- أمـــر حكومي عدد 424 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"
- أمــر حكومي عدد 423 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مـرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وصيغ صرف المنح
- قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 12 من الأمـر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية
عرض المزيد (7)
- أمر حكومي عدد 318 لسنة 2020 مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه
- أمـر حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه
- أمر حكومي عدد 257 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ماي 2020 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه
- مر حكومي عدد 184 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19
- أمـر حكومي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المـرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"
- Note aux banques et aux établissements financiers n°2020-17 du 31 mars 2020 : Tenue des assemblées générales ordinaires des actionnaires au titre de l’exercice 2019 et mesures exceptionnelles liées à la distribution des dividendes
- أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل