حول حدث انشاء الخصم من المورد
Droits et taxes dus au titre des rémunérations revenant à des artistes étrangers en contrepartie de la présentation de spectacles en Tunisie
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F
مــن وزيــر الماليـــــــة إلــــى […] N° 1308 10/04/2018
الموضــوع: حول حدث إنشاء الخصم من المورد المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 جانفي 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة حدث إنشاء الخصم من المورد بالنسبة للمبالغ التي تدفعها شركة " […] " إلى الفنانين الأجانب الذين تتولى خلاصهم عند قدومهم إلى تونس لإحياء الحفلات التي تنظمها.
جوابا يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد يستوجب بمناسبة كل عملية دفع للمبالغ موضوع الخصم لمستحقيها ويقصد بالدفع، الدفع نقدا أو تسليم الأشياء أو أيّ عملية أخرى تقوم مقامها من شأنها وضع المبالغ أو الأشياء على ذمّة المنتفع بها مثل تحويل المبلغ إلى حساب بنكي أو إصدار صك أو كمبيالة وفي هذه الحالة يستوجب الخصم من المورد في تاريخ الإصدار أو كذلك الدفع عن طريق المقاصة.
مع العلم أن المبالغ التي تدفعها شركة " […] " للفنانين الأجانب غير المقيمين غير المستقرين بتونس مقابل العروض الفنية المقدّمة بتونس تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من المبلغ الخام للمكافأة بصرف النظر عن بلدان إقامتهم وبنسبة 25% بالنسبة لفنانين مقيمين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي وذلك بمناسبة كل عملية دفع للمبالغ المذكورة كما تم بيانه أعلاه.
من ناحية أخرى وطبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف على قيمة العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب معلوم لفائدة صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين وذلك بنسبة 5% من المبالغ الراجعة للفنان بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية بالنسبة إلى العروض ذات الصبغة الثقافية المصادق عليها من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة و10% بالنسبة إلى العروض الأخرى.
ويتولى منظم العرض خصم المعلوم الذي يدفع بالقباضة المالية على أساس سند دفع يحرر من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة قبل الحصول على التأشيرة الإجبارية من الوزارة المذكورة.
هذا، ويبقى منظم العرض مسؤولا في كل الحالات عن دفع المعلوم.
الصفحة 2
كما أنه مطالب بالتثبت بمناسبة إقامة عرض من طرف فنان أجنبي غير مقيم بتونس أنه وقع فعلا دفع المعلوم من قبل هذا الأخير.
وإذا لم يقع ذلك يتعين على المنظم خصم مبلغ المعلوم من المكافآت الخام الراجعة للفنان الأجنبي.
وتقبَلوا، سيّـــــدي، فائـــق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- حول حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة
- حول حدث إنشاء الخصم من المورد على الأرباح الموزعة
- حول حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة : بيع جزء من منتجات الشركة
- حول حدث إنشاء الخصم من المورد بعنوان توزيع الأرباح من قبل المنشآت الدائمة التونسية للشركات الأجنبية
- حول حدث انشاء الخصم من المورد على الارباح الموزعة