L'administration fiscale contrôle et vérifie les déclarations, actes, écrits, mutations, factures et documents utilisés ou justifiant l'établissement des impôts régis par les dispositions du présent code et leur paiement ou présentés en vue de bénéficier d'avantages ou de dégrèvements fiscaux ou de la restitution des sommes perçues en trop au titre de ces impôts ; elle contrôle également le respect par le contribuable de ses obligations fiscales.
Code des droits et procédures fiscaux · Mis à jour au 1er janvier 2025
Article 5
PREMIÈRE PARTIE — LOI DE PROMULGATION DU CODE DES DROITS ET PROCÉDURES FISCAUX Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux(1) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, › TITRE PREMIER. – CONTRÔLE FISCAL › CHAPITRE PREMIER. – DISPOSITIONS GENERALES › SECTION I. – DROIT DE CONTROLE FISCAL
Jurisprudence appliquant cet article 16
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82957 بتاريخ 18/02/2026 : حجية التصريح الجبائي في تقدير التعويض عن الضرر المهني
التصريح الجبائي المقدم إلى مصالح الأداءات يعتبر وثيقة إدارية رسمية محمولة على الصحة والسلامة إلى أن تثبت إدارة الجباية خلافه بالطرق القانونية المنصوص عليها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع استبعاده بحجة كونه من قبيل الحجج التي كونها الخصم لنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 313905 بتاريخ 25 نوفمبر 2020: قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها- الضريبة على الشركات- مبدأحرية تسيير المؤسسات الإقتصادية
-
قرار تعقيبي عدد 312783 بتاريخ 02 نوفمبر 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - قواعد الإثبات في المادة الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 312343 بتاريخ 15 جويلية 2020 : قرار في التوظيف الاجباري للأداء
-
قرار تعقيبي عدد 315120 بتاريخ 20 مارس 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - قواعد الإثبات في المادة الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 315907 بتاريخ 17 ماي 2018 : مراجعة التصاريح الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 313638 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : الاثبات في المادة الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 312923 بتاريخ 27 فيفري 2017 : إعادة احتساب قاعدة الأداء بعد طرح الأقساط الاحتياطية
-
قرار تعقيبي عدد 311706 لسنة 2016 مؤرخ في 28 نوفمبر 2016 : أساس الضريبة على الدخل في إطار توظيف إجباري إثر مراجعة جبائية معمقة
-
قرار تعقيبي عدد 311390 بتاريخ 20 أفريل 2015 : مراقبة جبائية أولية - تحديد قيمة الأصل التجاري - إرجاع المعاليم الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 312616 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : أساس الضريبة ونسبها - طرح الأقساط الإحتياطية من جملة الضرائب
-
قرار تعقيبي عدد 312151 بتاريخ 9 جوان 2014 : أساس الضريبة ونسبها - طرح الأقساط الإحتياطية دون إعادة إدماجها في قاعدة الضريبة على الدخل لإحتساب الأداء
-
قرار تعقيبي عدد 311592 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في بيع مواد البناء إلى المراجعة الجبائية الأولية
عملا بمبدأ واقعية الأداء على القيمة المضافة، فإن خضوع المطالب بالأداء للنظام التقديري بعنوان نشاطه الأصلي وإعفاءه من الأداء على القيمة المضافة بخصوص ذلك النشاط لا يحول دون إمكانية إخضاعه للأداء على القيمة المضافة في صورة ثبوت ممارسته لأنشطة أخرى أخضعها…
-
قرار تعقيبي عدد 311335 بتاريخ 18 مارس 2013 : خضوع نشاط المحاماة إلى مراقبة جبائية
- تملك مصالح الجباية ، في نطاق ما تستأثر به من حق في المراقبة أو المراجعة الجبائية ، الوقوف على سائر الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بالوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وتمحيصها بما في ذلك ما تسلّط منها على فترات شملها التقادم ، كلّما كان لها انعكاس على…
-
قرار تعقيبي عدد 312197 بتاريخ 17 جويلية 2012 : عبء إثبات قاعدة الأداء أو عدم صحة تصريح المطالب بالضريبة
-
قرار تعقيبي عدد 310025 بتاريخ 01 مارس 2010 : الإمتيازات الجبائية - القانون المنطبق في المادة الجبائية