Les moyens de preuve prévus par les numéros 3 et 5 de l'article 427 du code des obligations et des contrats ne peuvent être admis par le tribunal pour prouver les allégations des parties relatives à l’affaire.
Code des droits et procédures fiscaux · Mis à jour au 1er janvier 2025
Article 64
PREMIÈRE PARTIE — LOI DE PROMULGATION DU CODE DES DROITS ET PROCÉDURES FISCAUX Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux(1) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, › TITRE II. – DROITS DE RECOURS JURIDICTIONNELS EN MATIÈRE FISCALE › CHAPITRE PREMIER. – CONTENTIEUX DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT › SECTION I. – PROCEDURES DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE
Jurisprudence appliquant cet article 9
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار استئنافي عدد 71833 بتاريخ 30/04/2018 : بطلان كتب الفسخ المتعلق بالأصل التجاري عند تحريره من غير محام مباشر من غير المتمرنين
تخضع جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري لوجوب تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط بطلان مطلق للحجة المحررة بما يمنع اعتمادها لإنتاج آثارها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 312188 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 : تعديل قرار التوظيف
-
قرار تعقيبي عدد 312160 بتاريخ 14 جويلية 2014 : الإثبات في النزاع الجبائي
-
قرار تعقيبي عدد 312734 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 : تحديد رقم المعاملات الموجب للترفيع في الأداء على القيمة المضافة
-إن التثبت في مدى صحة قائمات الحرفاء التي اعتمدها الخبير وتفحص سلامة الفواتير التي أسّس عليها أعماله يندرج في إطار الصلاحيات التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من قبل قاضي التعقيب إلا بقدر ما يشوب قضائها من خطأ فادح في التقدير أو خرق للقانون
-
قرار تعقيبي عدد 312553 بتاريخ 21 جانفي 2013 : طرح الأداء على القيمة المضافة
-
قرار تعقيبي عدد 311631 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : قرار التوظيف الإجباري للأداء
-
قرار تعقيبي عدد 311963 بتاريخ 14 جويلية 2012 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية بعنوان الأداء على القيمة المضافة - عبء الإثبات في مادة التوظيف الإجباري للأداء
-
قرار تعقيبي عدد 310266 بتاريخ 01 فيفري 2010 : وسائل الإثبات - عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة
-
قرار تعقيبي عدد 310266 بتاريخ 1 فيفري 2010 : وسائل الإثبات التي حجر المشرع اعتمادها في المادة الجبائية