Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312734 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 : تحديد رقم المعاملات الموجب للترفيع في الأداء على القيمة المضافة
Principe juridique
- -إن التثبت في مدى صحة قائمات الحرفاء التي اعتمدها الخبير وتفحص سلامة الفواتير التي أسّس عليها أعماله يندرج في إطار الصلاحيات التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من قبل قاضي التعقيب إلا بقدر ما يشوب قضائها من خطأ فادح في التقدير أو خرق للقانون
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.