Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 312734 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 : تحديد رقم المعاملات الموجب للترفيع في الأداء على القيمة المضافة

J P 2013/31273428 octobre 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. -إن التثبت في مدى صحة قائمات الحرفاء التي اعتمدها الخبير وتفحص سلامة الفواتير التي أسّس عليها أعماله يندرج في إطار الصلاحيات التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من قبل قاضي التعقيب إلا بقدر ما يشوب قضائها من خطأ فادح في التقدير أو خرق للقانون

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1