Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 175

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture

Jurisprudence appliquant cet article 7 662

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 94570 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب عرض ملف المتوفى أثناء الخصومة على النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 94570/2026 3 juin 2026

    وجوب عرض الملف على النيابة العمومية عند وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى، عملاً بأحكام الفصلين 14 و 251 م م م ت، باعتباره إجراءً متعلقاً بالنظام العام الإجرائي.

  2. قرار تعقيبي عدد 85214 بتاريخ 29/05/2026 : نقض القرار لسوء تقدير محكمة الموضوع للدليل وافراطها في السلطة

    Jurisprudence J P 85214/2026 29 mai 2026

    - إعراض محكمة الموضوع عن أعمال الخبرة التي أذنت بها بنفسها دون تعليل موقفها منها يشكل إساءة في قراءة الأدلة ويفضي إلى نقض قرارها.

  3. قرار تعقيبي عدد 85739 بتاريخ 18/05/2026 : عدم وجاهة الطعن بتحريف الوقائع ومخالفة القانون وهضم حقوق الدفاع لعدم تقديم مؤيدات

    Jurisprudence J P 85739/2026 18 mai 2026

    - لا يُعتد بالدفوعات المقدمة من الطاعن إذا بقيت مجردة ولم يقدم مؤيدات كافية تثبت صحتها وتفيد المحكمة في بسط رقابتها القانونية عليها.

  4. قرار تعقيبي عدد 86967 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 86967/2026 18 mai 2026

    - الطعن بالتعقيب هو وسيلة طعن غير عادية، ورقابة محكمة القانون تتسلط فقط على أسانيد الحكم المطعون فيه، وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.

  5. قرار تعقيبي عدد 82500/82635 بتاريخ 15/05/2026 : نقض الحكم لصدوره متناقضا مع حكم آخر بين نفس الأطراف في ذات الموضوع والسبب

    Jurisprudence J P 82500/82635/2026 15 mai 2026

    - إذا صدر حكمان متناقضان بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع فإن كلا منهما يسقط حجية الآخر وتسترد محكمة الموضوع كامل سلطتها في بحث الدعوى والفصل فيها على ضوء الأدلة المطروحة دون التقيد بأي من الحكمين تحقيقا للعدالة واستقرار النظام القضائي.

  6. قرار تعقيبي عدد 82499/82637 بتاريخ 15/05/2026 : نقض الحكم لصدوره متناقضا مع حكم آخر بين نفس الخصوم في ذات النزاع

    Jurisprudence J P 82499/82637/2026 15 mai 2026

    - إذا صدر حكمان متناقضان بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع فإن كلا منهما يسقط حجية الآخر وتسترد محكمة الموضوع كامل سلطتها في بحث الدعوى والفصل فيها على ضوء الأدلة المطروحة دون التقيد بأي من الحكمين.

  7. قرار تعقيبي عدد 92967 بتاريخ 13/05/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقديرات محكمة الموضوع المعللة قانونا

    Jurisprudence J P 92967/2026 13 mai 2026

    الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية، ولا يجوز للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل يجب عليه إقامة الدليل على توفر إحدى الحالات المنصوص عليها حصرا في القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 80624/80636 بتاريخ 11/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع لحجية الأدلة وحرية استخلاص النتائج القانونية منها

    Jurisprudence J P 80624/80636/2026 11 mai 2026

    تقدير حجية الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هي من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

  9. قرار تعقيبي عدد 84030 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب تكييف المحكمة للدعوى وتطبيق الجزاء القانوني الملائم

    Jurisprudence J P 84030/2026 11 mai 2026

    - من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون عليها دون التقيد بما أورده الطالب، باعتبار أن القاضي يبقى المسؤول على سلامة حكمه من الناحية القانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 84481 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 84481/2026 11 mai 2026

    - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.

  11. قرار تعقيبي عدد 84863 بتاريخ 11/05/2026 : عدم قبول دفوعات جديدة تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 84863/2026 11 mai 2026

    - لا يجوز قبول دفوعات جديدة تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد عرضت على الخصوم أمام محكمة الموضوع ولم تدرسها المحكمة، احتراماً لمبدأ المواجهة.

  12. قرار تعقيبي عدد 85584 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب بيان مقومات الطعن و أسسه في مطلب التعقيب

    Jurisprudence J P 85584/2026 11 mai 2026

    يجب أن يتضمن مطلب التعقيب بياناً واضحاً لمقومات الطعن وأسسه القانونية والواقعية، وعدم الاكتفاء بمجرد التمسك بمخالفة نص قانوني دون تفصيل.

  13. قرار تعقيبي عدد 86269 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 86269/2026 11 mai 2026

    - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.

  14. قرار تعقيبي عدد 83650 بتاريخ 11/05/2026 : عدم قبول الدفوع القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن من النظام العام

    Jurisprudence J P 83650/2026 11 mai 2026

    - لا يجوز للخصوم إثارة دفوع قانونية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتخص مصلحة الأطراف المعنية بالعقد، إذ يتعين عليهم إبداؤها أمام محكمة الأصل لمناقشتها وتمحيصها، وإلا كان ذلك خروجا بوظيفة محكمة التعقيب وتحويلا لها إلى محكمة…

  15. قرار تعقيبي عدد 87294 بتاريخ 08/05/2026 : تضارب حيثيات الحكم وافتقار أعمال الخبرة للمعايير الفنية

    Jurisprudence J P 87294/2026 8 mai 2026

    - تضارب حيثيات الحكم فيما بينها يوهن من قوته ويجعله عرضة للنقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 82170 بتاريخ 06/05/2026 : عدم قبول الدفوع الموضوعية الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 82170/2026 6 mai 2026

    الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.

  17. قرار تعقيبي عدد 84618/84621 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب تسليط طعن التعقيب على ما انتهت إليه محكمة الموضوع وليس على دفوع سابقة

    Jurisprudence J P 84618/84621/2026 4 mai 2026

    - محكمة التعقيب لا تتمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز التمسك أمامها بالدفوع المثارة سلفاً أمام محكمة الموضوع دون تسليط الطعن على ما انتهت إليه هذه الأخيرة من استنتاجات قانونية ووقائع.

  18. قرار تعقيبي عدد 84686 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى وفق طبيعتها الحقيقية دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 84686/2026 27 avril 2026

    - من صميم اختصاص محكمة الموضوع التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون على الدعوى دون أن تكون مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به القائم بالدعوى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالتعليل السليم لقضائها…

  19. قرار تعقيبي عدد 83943 بتاريخ 14/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب مقصورة على العيوب القانونية دون المسائل الموضوعية

    Jurisprudence J P 83943/2026 14 avril 2026

    الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، ورقابة محكمة التعقيب مقصورة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم دون المسائل الموضوعية.

  20. قرار تعقيبي عدد 84711 بتاريخ 13/04/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 84711/2026 13 avril 2026

    - لا يجوز للطرف إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتهم مصلحة الأطراف فقط، لأن التعقيب وسيلة طعن غير عادية وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.