Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 21

TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort

Jurisprudence appliquant cet article 126

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85977 بتاريخ 06/05/2026 : بطلان اعتبار التنبيه على الخروج لعدم الصفة عملاً قاطعاً للتقادم

    Jurisprudence J P 85977/2026 6 mai 2026

    - لا يعتبر التنبيه على الخروج من المحل لعدم الصفة عملاً قاطعاً لمدة التقادم، ما لم يتضمن مطالبة صريحة بالوفاء بالدين أو إشارة إلى العلاقة الكرائية والأداءات المستحقة.

  2. قرار تعقيبي عدد 81996 بتاريخ 09/03/2026 : وجوب اعتبار الكراء غير متنازع فيه عند ثبوت علاقة كرائية باتة

    Jurisprudence J P 81996/2026 9 mars 2026

    - يتحرر المرجع القيمي للدعوى طبقا لطبيعتها ومقدار المال المطلوب فيها، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها.

  3. قرار تعقيبي عدد 83258 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب تقيد القاضي بطلبات المدعي وعدم جواز الحكم بأكثر مما طلب

    Jurisprudence J P 83258/2026 28 janvier 2026

    - وجوب تقيد المحكمة بالطلبات المقدمة إليها من الخصوم وعدم جواز الحكم بأكثر مما طلب المدعي في الأصل، إذ يشكل ذلك إفراطاً في السلطة يبرر النقض.

  4. قرار تعقيبي عدد 81330 بتاريخ 19/01/2026 : تعيين مرجع النظر في الدعوى بمقدار الدين المطالب به لا بمقدار الدين الأصلي بعد الخلاص الجزئي

    Jurisprudence J P 81330/2026 19 janvier 2026

    مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب.

  5. قرار تعقيبي عدد 79598 بتاريخ 30/12/2025 : اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى التعويض عن الضرر المعنوي غير المقدر

    Jurisprudence J P 79598/2025 30 décembre 2025

    - يحدد الاختصاص الحكمي في الدعوى الشاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد بضم الطلبات لبعضها البعض والاحتكام لقاعدة الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك متى توحدت المصلحة بين جميع المدعين.

  6. قرار تعقيبي عدد 80160 بتاريخ 24/12/2025 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والاستخلاصات الواقعية

    Jurisprudence J P 80160/2025 24 décembre 2025

    - محكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير الأدلة ووسائل الإثبات وما تسفر عنه الأبحاث الاستقرائية التي تأذن بها، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على تعليل مستساغ ومطابق للقانون وسليم من كل تحريف للوقائع.

  7. قرار تعقيبي عدد 78712 بتاريخ 01/12/2025 : انعقاد الاختصاص الحكمي لمحكمة الناحية عند جمع قيمة الكراء السنوي مع المال المطلوب

    Jurisprudence J P 78712/2025 1 décembre 2025

    - يتحرر مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها طبقا لأحكام الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  8. قرار تعقيبي عدد 79893 بتاريخ 28/10/2025 : رفض الدعوى الاستحقاقية بدعوى اضطراب الطلبات لا يستقيم إذا كان اختلاف الطلبات النهائية ناشئا عن أعمال اختبار مأذون بها دون تغيير موضوعها الأصلي

    Jurisprudence J P 79893/2025 28 octobre 2025

    لا يعدّ تحرير الطلبات النهائية على ضوء ما أفضت إليه أعمال الاختبار المأذون بها تغييرا لموضوع الدعوى ما دام الطلب الأصلي باقيا في جوهره، وإنما ينصرف التعديل إلى تشخيص المساحات أو حدودها أو مقدارها تبعا للمعطيات الفنية المستخلصة من الاختبار.

  9. قرار تعقيبي عدد 77807 بتاريخ 13 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 77807/2025 13 octobre 2025
  10. قرار تعقيبي عدد88067 بتاريخ 07/10/2025 : النقض لا يتناول من الحكم إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب النقض

    Jurisprudence J P 88067/2025 7 octobre 2025

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بالتقادم أو غيره إذا لم يقع التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يكن متصلا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه في حدود ما طرح على محكمة الاستئناف.

  11. قرار تعقيبي عدد 80682 بتاريخ 18/06/2025 : رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي لا يستقيم عند انتفاء اختصاص دائرة داخل المحكمة الابتدائية

    Jurisprudence J P 80682/2025 18 juin 2025

    إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الإبتدائية بمقتضى الفصل 40 من م م م ت لا يمنحها كيانا قضائيا مستقلا عن المحكمة وإنما يحدد اختصاصا وظيفيا داخليا لتوزيع القضايا بحسب صبغتها.

  12. قرار تعقيبي عدد 76138 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضايا الرجوع في الهبة إلى أحكام جزائية باتة

    Jurisprudence J P 76138/2025 16 juin 2025

    - دعوى الرجوع في الهبة هي دعوى عينية ترمي إلى استعادة حق الملكية، وترجع بالنظر للمحكمة الابتدائية بقطع النظر عن قيمة العقار موضوع النزاع.

  13. قرار تعقيبي عدد 80137 بتاريخ 13/06/2025 : وجوب تناول محكمة الاستئناف جميع الطلبات المقدمة ولو بالتوسع

    Jurisprudence J P 80137/2025 13 juin 2025

    - وجوب تناول محكمة الاستئناف جميع الطلبات المقدمة أمامها، بما في ذلك الطلبات المقدمة بالتوسع، ولا يجوز لها إهمال أي منها.

  14. قرار تعقيبي عدد 76147 بتاريخ 04/06/2025 : دعوى إبطال عقد الهبة دعوى عينية استحقاقية لا يختص بها قاضي الناحية

    Jurisprudence J P 76147/2025 4 juin 2025

    حيث أن الهبة عقد مسما يترتب عنه التزام شخصي، فإن الدعوى الرامية إلى إبطاله بين طرفيه هي دعوى شخصية مقدرة حسب قيمة الموهوب.

  15. قرار تعقيبي عدد 75705 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية وغرامات طرد

    Jurisprudence J P 75705/2025 25 avril 2025

    عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.

  16. قرار تعقيبي عدد 71690/71767 بتاريخ 26/03/2025 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعاوى الكراء بمقدار المال المطلوب لا بمقدار الكراء السنوي

    Jurisprudence J P 71690/71767/2025 26 mars 2025

    - يُحدد مرجع النظر الحكمي في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ولا يتحدد فقط بمقدار الكراء السنوي إذا كان الكراء لا نزاع فيه.

  17. قرار تعقيبي عدد 77660 بتاريخ 26/3/2025 : خروج النزاع عن اختصاص الدائرة التجارية عند انتفاء صفته التجارية

    Jurisprudence J P 77660/2025 26 mars 2025

    يستفاد من أحكام الفصل 40 من م م م ت أن اختصاص الدائرة التجارية اختصاص حكمي استثنائي حصري يتحدد بالنزاعات التجارية بين تاجرين وفي إطار نشاطهما التجاري وبالنزاعات المسندة لها صراحة في مجال الشركات والإنقاذ والتفليس.

  18. قرار تعقيبي عدد 63751.2023 بتاريخ 15/01/2025 : يتحرر مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال التنبيه بالخروج من مكري تجاري بمقدار الكراء السنوي عند ثبوت العلاقة الكرائية وعدم التنازع في معينها

    Jurisprudence J P 63751.2023/2025 15 janvier 2025

    قواعد مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام ويجوز التمسك بها في كل طور من أطوار التقاضي كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

  19. قرار تعقيبي عدد 63751.2023 بتاريخ 15/01/2025 : تحديد مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال التنبيه بالخروج بمقدار الكراء السنوي عند عدم التنازع فيه

    Jurisprudence J P 63751/2025 15 janvier 2025

    قواعد مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام فتثار في أي طور من أطوار التقاضي ويجب على المحكمة التعهد بإثارتها من تلقاء نفسها والبت فيها.

  20. قرار تعقيبي عدد 76414 بتاريخ 13/01/2025 : تجاوز المحكمة لحدود الاختصاص الحكمي عند الحكم بمبالغ تفوق السقف المالي المخول لها

    Jurisprudence J P 76414/2025 13 janvier 2025

    الاختصاص الحكمي شرط من شروط اتصال المحكمة بالنزاع يتعلق بالنظام العام، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب قبل التعرض لأصل المطاعن.