En matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, de saisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 294
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE IV – DU RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 599 بتاريخ 18/03/2016 : سحب قضية التحقيق متى قامت شبهة التأثير على السير الطبيعي للتحقيق بما يمس الحياد
يقبل مطلب استجلاب قضية التحقيق إذا قامت بالملف عناصر جدية تثير شبهة جائزة في التأثير على السير الطبيعي للتحقيق بما يمس الاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة.
-
قرار تعقيبي عدد 0599 بتاريخ 18 مارس 216 : سحب قضية-استجلاب-إحالة على محكمة أخرى
-
قرار تعقيبي عدد 0610 بتاريخ 11/03/2016 : قيام الشبهة الجائزة يبرر سحب قضية التحقيق لضمان الاطمئنان إلى حياد التحقيق
يقبل مطلب الاستجلاب شكلا متى قدمه من له الصفة والمصلحة في قضية منشورة لدى القضاء ورفع تحت إشراف من له النظر ووفق الإجراء الذي يقتضيه النص المنظم له.
-
قرار تعقيبي عدد 0602 بتاريخ 19/02/2016 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى اقتضته ضمانات الحياد القضائي
يُقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية المقررة له.
-
قرار تعقيبي عدد 0592 بتاريخ 08/01/2016 : سحب القضية للتحقيق متى قامت شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي إلى حياد قضائه
تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان من شأن الشبهة الجائزة أن تمسّ من شروط الطمأنينة الواجبة لحياد القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 0588.2015 بتاريخ 08/01/2016 : استجلاب القضية لا يقرّر إلا متى اقتضته مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة
تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها كلما اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك باعتبارها معيارا حاسما لضمان السير العادي للعدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 0596 بتاريخ 08/01/2016 : تقوم الشبهة الجائزة متى كان ارتباط أطراف النزاع بالمحكمة المتعهدة كفيلا بإثارة عدم الارتياح المشروع لحسن سير القضاء
يقبل مطلب الاستجلاب متى استند إلى معطيات ثابتة من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما يقتضي درء الشبهة الجائزة ضمانا لطمأنينة الأطراف إلى حياد المرفق القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 0586.2015 بتاريخ 08/01/2016 : سحب القضية لا يكون إلا متى اقتضته مصلحة الامن العام
يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة واستوفى شروطه القانونية الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 0594 بتاريخ 08/01/2016 : سحب القضية طبق الفصل 294 من م ا ج يقتضي الاقتصار على قيام شبهة جائزة تمس الثقة في حياد القضاء
تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 0584 بتاريخ 08/01/2016 : ثبوت الشبهة الجائزة بقيام معطيات ثابتة تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء
تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى تبين لها أن ذلك يحقق مصلحة الامن العام أو يدفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 0593 بتاريخ 8 جانفي 2016 : تحقيق- سحب قضية-إحالة على محكمة أخرى-استجلاب
-
قرار تعقيبي عدد 863 بتاريخ 28/10/2010 : الاستجلاب يستوجب تلافي الشبهات الماسة بحسن سير العدالة لضمان اطمئنان المتقاضي
يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة ووفق الشروط التي يضبطها الفصل 294 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 003737 بتاريخ 27/03/2003 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم ذكر اسم كاتب الجلسة ضمن هيئة المحكمة
تخضع دائرة الاتهام باعتبارها محكمة تحقيق للأحكام الإجرائية المشتركة بين مختلف المحاكم، بما يوجب التقيد بالبيانات الشكلية الجوهرية المفروضة على الأحكام.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 3737 بتاريخ 27 مارس 2003 : التنصيصات الوجوبية بالحكم - الاجراءات الجهوية
إن دائرة الاتهام محكمة تحقيق حسب الفصل 294 من م.إ.ج تخضع في إجراءاتها لسائر الأحكام المشتركة بين مختلف المحاكم الواردة بالباب الثاني من مجلة الإجراءات الجزائية و ذلك بالفصول من 133 إلى 199 وقد أوجب الفصل 168 من مجلة المذكورة المندرج ضمن تلك الأحكام المشتركة…
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 185 مؤرخ فى 05 نوفمبر 1996 : حوز - افتكاك حوز بالقوة - بيع - خصم - قاضي - استجلاب شبهة جائزة
إذا كان المشتري يشغل خطة مستشار لدى محكمة الاستئناف فإن مهنته تكفي وحدها لقيام شبهة جائزة الأمر الذي يحتم الاستجابة لطلب العارض و استجلابها عملا بأحكام الفصل 294 من م إ ج