Arrêté
قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 سبتمبر 2008 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط أصناف المطارات المدنية
Arrêté du ministre du transport du 17 septembre 2008, complétant l’arrêté du 31 mai 2000 fixant les classes des aérodromes civils
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 84 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطيران المدني
- قانون عدد 57 لسنة 2004 مؤرخ في 12 جويلية 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999
- قانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 المتعلق بمجلة الطيران المدني