Arrêté

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 سبتمبر 2008 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط أصناف المطارات المدنية

Arrêté du ministre du transport du 17 septembre 2008, complétant l’arrêté du 31 mai 2000 fixant les classes des aérodromes civils

ART 17/09/200817 سبتمبر 2008الرائد الرسمي عدد 77 بتاريخ 23 سبتمبر 2008

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (Français) قراءة النص الرسمي (PDF) (Français)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

نصوص تشير إلى هذا النص 3