مذكرة خاصة عدد 1216 بتاريخ 19 أوت 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن مصانع "أ" تخضع للأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها من المواد والخدمات عند التوريد أو في السوق المحلية في حين أن هذه الشراءات لا تمنح حق طرح أو إرجاع الأداء على
Prise de position
Perte du droit à déduction de la TVA subie en amont
الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات من المواد والخدمات عند التوريد أو في السوق المحلية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Perte du droit à déduction en amont au titre de la vente de produits exonérés de TVA
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة عند البيع بالسوق المحلية للفوانيس الإقتصادية
- طلب الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءات جمعية "*****" بتونس
- النظام الجبائي لعملية بيع في السوق المحلية لشركة مصدرة كليا
- النظام الجبائي للخدمات المنجزة بالسوق المحلية من قبل مؤسسة مصدرة كليا