طلب توضیحات حول نظام تسجيل ملاحق عقود التمويلات الصغيرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي 22 أوت 2024 من وزيرة المالية N° 926 إلى الموضوع: طلب توضيحات حول نظام تسجيل ملاحق عقود التمويلات الصّغيرة المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 جويلية 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبّق في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على ملاحق عقود التمويلات الصغيرة، أتشرّف بأن أؤكد لكم ما يلي:
طبقا لأحكام العدد 4 من الفصل 25 ولأحكام العدد 12 مكرّر من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تنتفع بالإعفاء من معاليم التسجيل والطابع الجبائي المستوجبة عقود التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وكذلك كتابات الضمان برهن المتعلّقة بها وسندات التمويلات الصغيرة المسندة من قبل هذه المؤسّسات والمنصوص عليها بنفس المرسوم.
هذا وينطبق نفس النظام الجبائي المذكور في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على العقود التكميلية لعقود التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير.
وتقبّلوا، فائق عبارات التقدير. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الجمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.