Frais de soins du personnel supportés par la société ; Dons et subventions accordés au profit de l’amicale du personnel
توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2106 وزارة المالية 14 جويلية 2016
مــن وزير الماليــــة إلـــى […]
الموضوع : توضيحات جبائية المرجـــع : مكتوبكم عدد 41908 بتاريخ 10 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح الإعانات التي تمنحها الشركة […] سنويًا لفائدة تعاونية أعوانها بعنوان مساهمتها في موارد التعاونية المذكورة وكذلك مصاريف العلاج والأدوية التي تتحمّلها الشركة عوضا عن أعوانها، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلّق بالمساهمة التي تدفعها الشركة لفائدة تعاونية أعوانها
بالرجوع إلى أحكام العدد 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تقبل للطرح لضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة، الهبات والإعانات التي تسند إلى أعمال أو منظمات ذات مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية عندما يقع إثبات صرفها وذلك في حــدود 2 %٠ من رقم معاملاتها الخام.
هذا، وباعتبار أنّ خدمات تعاونية أعوان الشركة […] تقتصر على أعوان الشركة، فهي لا تكتسي أية صبغة من تلك المذكورة أعلاه ولا تكون تبعا لذلك الإعانات والهبات المسندة إلى التعاونية المذكورة قابلة للطرح طبقا لأحكام الفصل 12 المذكور أعلاه.
2. فيما يتعلّق بمصاريف العلاج والأدوية التي تتحمّلها الشركة لفائدة أعوانها طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كلّ الأعباء التي يستلزمها الاستغلال وخاصة منها نفقات المستخدمين والتي تشمل الأجور والمرتبات والمنح والمكافآت والامتيازات العينية.
Page 2
هذا، وتكون نفقات المستخدمين قابلة للطرح إذا تعلّقت بأعباء بذلت بصفة فعلية لأغراض مهنية بحتة وكانت ملائمة للعمل الممارس.
أمّا بالنسبة إلى المنح والامتيازات الاختيارية فإن طرحها يستوجب التنصيص عليها صراحة بمقتضى القانون.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمصاريف العلاج والأدوية المبذولة من قبل الشركة […] لفائدة أعوانها فإنّها لا تكون قابلة للطرح لضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة باعتبارها لا تكتسي صبغة أعباء استغلال.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sommes payées au personnel d’une société au titre des frais de téléphone personnel
- Déductibilité des dons et subventions accordés aux associations
- Dons et subventions servis par une société pétrolière non-résidente
- Régime fiscal de la prise en charge par la CNRPS des frais de soins de son personnel aupès des cliniques privées
- Condition des remboursements par une assurance des frais de soins médicaux du personnel d’une banque