Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30486 بتاريخ 13/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 30486/201613 juin 2016

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاب عن الدفوع وأقام قضاءه على تعليل مستساغ مستمد من عناصر الملف، فإن ما يثار ضده من مطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة لا تقبل إثارته تعقيبيا.
  2. تقدير الوقائع وفهم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا سلطان لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم مستوفيا للتحليل ومبنيا على أساس واقع وقانون.
  3. يترتب على رفض الطعن أصلا تخطئة الطاعن بالمال المؤمن وحجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للقواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.