ا*ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ30486 ـدد القضيـــة تاريخـــه :13/06/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في21/09/2015 مـــن طـرف الاستــــــاذ : ***** نيابــــة عــــن : ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الكائن ***** ***** ***** ضــــــد : ***** عنوانه بمقهى ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30486 بتاريخ 13/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاب عن الدفوع وأقام قضاءه على تعليل مستساغ مستمد من عناصر الملف، فإن ما يثار ضده من مطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة لا تقبل إثارته تعقيبيا.
- تقدير الوقائع وفهم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا سلطان لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم مستوفيا للتحليل ومبنيا على أساس واقع وقانون.
- يترتب على رفض الطعن أصلا تخطئة الطاعن بالمال المؤمن وحجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للقواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.