Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17885 بتاريخ 11/03/2016 : عدم قبول التعقيب عند انصبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة دون قيام تحريف

J P 17885/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها لعناصر الإدانة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم يثبت تحريف أو نقصان لما له أصل ثابت بالملف.
  2. يكفي لسلامة الإدانة أن يبنى الحكم على تعليل مستند إلى وثائق وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها قضاة الموضوع دون أن يتجافى مع مظروفات الملف.
  3. يرد مطلب التعقيب متى استوفى الحكم المنتقد مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.