Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22215 بتاريخ 04/03/2016 : لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان موجها إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص عناصر الإدانة

J P 22215/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لقيام الإدانة أو انتفائها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على حجج دامغة وبراهين قاطعة تولد الجزم واليقين، أما الشك والتخمين فيؤولان إلى ترجيح البراءة تطبيقا لقرينة البراءة.
  3. يكون الحكم معللا تعليلا كافيا متى بيّن الأساس الذي اعتمده في نفي الإدانة من خلال خلو الملف من مؤيدات موضوعية تساند الاتهام، ولا يعد حينئذ مشوبا بضعف التعليل أو بخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.