Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15913 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط تمسك المؤمن باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام القانوني

J P 15913/20165 février 2016

Principe juridique

  1. يشترط لاحتجاج المؤمن على المتضرر بحالات استثناء الضمان أن يقوم بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التدخل في الأجل القانوني حتى لا يسقط حقه في التمسك بالاستثناء.
  2. يشترط لاحتجاج المؤمن بحالات استثناء الضمان أن يقوم في الأجل القانوني وبالصيغة المقررة بإعلام المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بعزمه على التمسك بالاستثناء حتى لا يسقط حقه في ذلك.
  3. يحتسب الأجل المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وبقية الأطراف من تاريخ بلوغ العلم للمؤمن بالحاث وأسبابه على نحو يتيح له ممارسة حقه في التمسك بالاستثناء ضمن المدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.